% أو 20% والزيادة في القيمة التي يضطر المقترض لتحملها ثم دفعها في الربا ولكن بدلا من أن توضع على القرض نفسه وضعت على البضاعة وفي كلتا
الحالتين يكون الدفع من جيب المقترض و كذلك يكون الضرر ولكن بدلا من أن يكون التسديد من جيبه الأيمن كان من جيبه الأيسر.
وكذلك لو باع للبنك بضاعة بأقل من قيمتها السوقية! نصبوا الشبك يوم السبت وصادوا السمك يوم الأحد!
(مسألة 5) - (لا يجوز إيداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط الحصول على الربح والفائدة لأنه ربا) .
وهذا الكلام سليم لكن اقرأ تتمته لتعرف كيف تدخل من النافذة بعد أن خرجت من الباب: (ويمكن التخلص منه بإيداع المال بدون شرط الزيادة بمعنى أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع له الفائدة التي لم يطلبها منه. فلو دفع البنك له فائدة جاز له أخذها بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله) [1]
والمهم إذن الحاكم الشرعي أو وكيله الاتدري لماذا؟!
ولا شك أن هذه النية لا معنى لها لأنها غير مؤثرة لأن البنك يدفع هذه الزيادة عادة سواء طالب المودع بها أو لم يطالب.
وهذا يشبه استحلال المحرم بمجرد تسميته بغير اسمه.
فكل من كانت عليه مظلمة أو تقصير في حق شرعي أو ترك له، يدفع مبلغا من المال مقابل كل مظلمة فيغفر له بذلك ويسمونه (رد المظالم) .
إنها بالضبط صكوك الغفران التي كان يتعامل بها الأحبار والرهبان في أوربا في القرون الوسطي!
طريفة
روى الكليني عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: ما من شيء أحب إلى الله من إخراج الدراهم إلى الإمام وإن الله يجعل له الدرهم في الجنة مثل احد [2] وفي رواية: درهم يوصل ود
(1) - المرجع السابق 1/ 407
(2) - اصول الكافى 1/ 537