فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 82

-روى الكليني عن الرضا (ع) وقد سئل: الرجل يأتي امرأته من دبرها؟ قال: ذلك له [1] .

وهي -بلا شك- فرية لا يمكن أن يتفوه بها الرضا (ع) .

أما الحائض فيتساهلون في أمر إتيانها أثناء حيضها بحيث يمكن تسوية الموضوع بمبلغ من المال!

أما إذا كان الاتصال من الدبر فما عليه من شيء! غاية ما يذكره الفقهاء في (المسائل العملية) الكراهة!!

وأنا لا أعرف معنى لقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) البقرة 222. إذا كان الاتصال الجنسي من الدبر جائزًا على كل حال! فكيف يكون اعتزال مع وجود الاتصال؟! ثم أي الموضعين أشد أذى؟! والله تعالى يقول: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) البقرة 222 فجعل سبب الاعتزال وجود الأذى في موضع الفرج أليس الأذى موجودا في الموضع الآخر على الدوام؟!! بل هو أشد ولا أظن أن يخالفني في هذا أحد.

اقرأ هذه الفتوى:

مسألة (67) : يحرم وطء الحائض في قبلها أيام الدم ... أما وطئها في الدبر ففيه إشكال وإن كان الأظهر جوازه مطلقا مع رضاها وأما مع عدمه فالأحوط تركه [2] (!!!) .

ثم يسهل الأمر أكثر فيقول:

مسألة (68) : الأحوط الأولى أن يكفر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك [3] .فهي على الاحوط لاعلى اللزوم!!

أما شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي فيروي ما يلي:

-عن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت.

(1) - فروع الكافى 5/ 540

(2) - المسائل المنتخبة للسستانى 36،35 ط 9 دار المؤرخ العربى 1416 - 1996

(3) - المرجع السابق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت