صمت من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة , وخمس عشرة) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن وروى النسائي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -)
قال الشيخ العودة (وقد استحب صيامها الجمهور وقال المالكية لا يستحب صيامها بخصوصها وقد جاء فيها عدة أحاديث لا يخلو غالبها من مقال) وقد صححها الألباني في صحيح السنن والإرواء (947) وينظر شرح عمدة الفقه (2/ 587) وصححها الشيخ الزامل فقال (الأيام البيض جاء فيها أحاديث كثيرة وهي صحيحة ومنها ما رواه أهل السنن (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة قال وقال هن كهيئة الدهر(وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر)
واختار القول بصيامها البخاري في صحيحه حيث ترجم (باب: صيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) وابن خزيمة في صحيحه (302) والبغوي في شرح السنة (6/ 355) وشيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه (2/ 592) والنووي في شرح مسلم وابن القيم في زاد المعاد (2/ 64)
(والإثنين والخميس) :
عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم الاثنين والخميس. فقيل: يا رسول الله! إنك تصوم الاثنين والخميس؟ فقال (( إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم. إلا متهاجرين. يقول: دعهما حتى يصطلحا ) ).
في الزوائد: إسناده صحيح، ومحمد بن رفاعة ذكره ابن حبان في الثقات، تفرد بالرواية عنه الضحاك ابن مخلد. وباقي إسناده على شرط الشيخين. وله شاهد من حديث أسامة بن زيد، رواه أبو داود والنسائي. وروى الترمذي بعضه في الجامع، وقال: حسن غريب.
وقد صحح الألباني الأحاديث في صومهما في الإرواء (948 - 949) وقال ابن حجر في الفتح (ورد في صيام يوم الاثنين والخميس عدة أحاديث صحيحة) (4/ 277) وينظر زاد المعاد (2/ 64) وشرح السنة (6/ 353) وشرح عمدة الفقه (2/ 596)
وجاء عند مسلم (1162) عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن صومه قال فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة قال فسئل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر قال فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم قال ومن يطيق ذلك قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال ليت أن الله قوانا لذلك قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال ذاك صوم أخي داود عليه