فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 520

ثانيًا: السُّنن الرَّواتب:

-مسألةٌ:(وَ)السُّنن(الرَّوَاتِبُ المُؤَكَّدَةُ)تُفْعَلُ مع الفرائض، ويُكْرَهُ تركها في الحضر؛ لمداومة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عليها في الحضر، قال شيخ الإسلام:(من أصرَّ على تركها - أي السُّنن - دلَّ ذلك على قلَّة دينه، وَرُدَّتْ شهادته في مذهب أحمدَ والشَّافعيِّ وغيرِهما).

-مسألةٌ: السُّنن الرَّواتب: ) عَشْرُ (ركعاتٍ:(رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَها، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الفَجْرِ) ؛ لقول ابن عمرَ رضي الله عنهما: «حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ» [البخاري 1180، ومسلم 729] .

واختار شيخ الإسلام: أنَّها ثنتا عشرَةَ ركعةً، كالمذهب؛ لكن قبل الظُّهر أربعًا؛ لحديث أمِّ حبيبةَ رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» [مسلم 728] ، وزاد التِّرمذيُّ: «أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ» [الترمذي 415] .

-مسألةٌ: (وَآكَدُهَا) أي: أفضل الرَّواتب (الفَجْرُ) ؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت