فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 520

الاستحباب حديث طلحةَ بن عبيد الله رضي الله عنه لما جاء رجلٌ يسأل عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» . فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» [البخاري: 46، ومسلم: 11] ، وحكاه النَّوويُّ إجماعًا.

واختار أبو عوانةَ وقوَّاه ابن القيِّم وابن عثيمينَ: واجبةٌ على الكفاية؛ للأمر الوارد في الحديث، وأمَّا حديث طلحةَ فالمراد به الصَّلوات الَّتي تجب يوميًّا.

-مسألةٌ: تُصَلَّى صلاة الكسوف(مِنْ غَيْرِ خُطْبَةٍ)؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بها دون الخطبة، وإنَّما خطب بعد الصَّلاة ليعلِّمهم حكمها، وهذا مختصٌّ به.

وقيل: يخطب خطبةً واحدةً من غير جلوسٍ؛ لفعل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كما تقدَّم في الحديث، حيث خطب خطبةً واحدةً ولم يَرِدْ أنَّه خطب كخطبتي الجمعة.

-مسألةٌ: (وَوَقْتُهَا) أي: صلاة الكسوف: (مِنِ ابْتِدَائِهِ) أي: الكسوف (إِلَى) حين (التَّجَلِّي) ؛ لحديث المغيرة بن شعبةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا الله وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ» [البخاري: 1060] ، فإن تجلَّى الكسوف وهو في الصَّلاة أتمَّها خفيفةً، على صفتها؛ لحديث أبي مسعودٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه مرفوعًا: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا، وَادْعُوا الله حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ» [البخاري: 1041، ومسلم: 911] ، ولا يقطعها؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت