فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 520

علَّته وجودًا وعدمًا.

(وَ) الشَّرط الثَّامن: ألَّا يكون بـ (طَعَامٍ وَلَوْ لِبَهِيمَةٍ) ؛ لأنَّه عليه السَّلام علَّل المنع من الرَّوث والعظم بأنَّه زاد الجنِّ، فزادنا وزاد بهائمنا أَوْلى.

-مسألةٌ: (وَلَا يَصِحُّ وُضُوءٌ وَلَا تَيَمُّمٌ قَبْلَهُ) ، أي: قبل الاستنجاء؛ لحديث المقداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ» [النسائي 439]

وعنه، واختاره ابن قدامةَ: يصحُّ؛ لأنَّها إزالة نجاسةٍ فلم تُشْتَرَطْ لصحَّة الطَّهارة، والرِّواية المحفوظة: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» [البخاري 269، ومسلم 303] ، والواو لا تقتضي التَّرتيب.

-مسألةٌ:(وَحَرُمَ)عند قضاء الحاجة:

1 - (لُبْثٌ) في الخلاء (فَوْقَ قَدْرِ حَاجَتِهِ) ؛ لما فيه من كشف العورة بلا حاجةٍ.

وعنه: يُكْرَهُ؛ لما فيه من كشف العورة من غير حاجةٍ، ولا يحرم؛ لعدم الدَّليل على التَّحريم.

2 - (وَ) يحرم (تَغَوُّطُهُ بِمَاءٍ) قليلٍ أو كثيرٍ، راكدٍ أو جارٍ؛ لأنَّه يُقَذِّرُهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت