فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 520

(فَصْلٌ) في الأذان والإقامة

-مسألةٌ: (الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايةٍ) ؛ لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: قال - صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» [البخاري: 628، ومسلم: 674] ، وهذا أمرٌ يفيد الوجوب، وقوله (أَحَدُكُمْ) يدلُّ على أنَّه على الكفاية، وهو من المفردات.

-مسألةٌ: يجب الأذان والإقامة (عَلَى) من اجتمعت فيه ثلاثة شروطٍ:

الشَّرط الأوَّل: أن يكونوا جماعةً، اثنين فأكثرَ؛ لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه السَّابق.

الشَّرط الثَّاني: أن يكونوا من (الرِّجَالِ) دون الخناثى والنِّساء، ويُكْرَهَان لهما، ولو بلا رفع صوتٍ؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها: «كُنَّا نُصَلِّي بِغَيْرِ إِقَامَةٍ» [البيهقي في الكبرى: 1923] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت