رضي الله عنه: «فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا» .
-مسألةٌ: (وَ) يجب على الحاجِّ أن (يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ) من جميع شعره، وهو نسكٌ من المناسك يجب بتركه دمٌ؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا، وفيه: «وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ» [البخاري: 1691، ومسلم: 1227] ، فلو لم يكن نسكًا لم يتوقَّف الحلُّ عليه.
-فرعٌ: يجب أن يحلقَ أو يقصرَ (مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ، لَا مِنْ كُلِّ شَعْرَةٍ بِعَيْنِهَا) ؛ لأنَّ ذلك يشقُّ، واختاره شيخ الإسلام؛ لقوله تعالى: {محلقين رءوسكم ومقصرين} [الفتح: 27] وهو عامٌّ في جميع شعر الرَّأس.
-فرعٌ: (وَالمَرْأَةُ تُقَصِّرُ) من كلِّ قرنٍ (مِنْ شَعْرِهَا قَدْرَ أَنْمُلَةٍ) فأقلَّ؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» [أبو داود: 1984] .
-مسألةٌ: (ثُمَّ) إذا رمى وحلق أو قصَّر فـ (قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ) حرم عليه بالإحرام (إِلَّا النِّسَاءَ) وطئًا، ومباشرةً لشهوةٍ، وعقد نكاحٍ، وهو التَّحلُّل الأوَّل؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها مرفوعًا: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ