الوحشيِّ المأكول؛ تغليبًا للتَّحريم.
(وَ) السَّابع: (عَقْدُ نِكَاحٍ) ، فلو تزوَّج المحْرِم، أو زوَّج محْرمةً، أو كان وليًّا أو وكيلًا في النِّكاح؛ حَرُمَ، ولم يصحَّ النِّكاح؛ لحديث عثمانَ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ» [مسلم: 1409] ، والنَّهي يقتضي الفساد؛ لأنَّه يرجع إلى ذات المعاملة.
(وَ) الثَّامن: (جِمَاعٌ) ، بأن يُغَيِّبَ المحْرِمُ حشفته في قبلٍ أو دبرٍ أصليٍّ، من آدميٍّ أو غيره، حيٍّ أو ميتٍ، وهو من المحظورات إجماعًا؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ) [البقرة: 197] قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «هُوَ الجِمَاعُ» [ابن أبي شيبة: 13230] .
(وَ) التَّاسع: (مُبَاشَرَةُ) الرَّجُلِ المرأةَ (فِيمَا دُونَ الفَرْجِ) ، وهو على قسمين:
1 -بغير شهوةٍ: فيجوز اتِّفاقًا.
2 -بشهوةٍ: فيحرم اتِّفاقًا؛ كالتَّقبيل، واللَّمس، والنَّظر، ونحوه؛ لقوله تعالى: (فَلا رَفَثَ) ، قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «هُوَ التَّعْرِيضُ بِذِكْرِ الجِمَاعِ» [تفسير الطبري 4/ 125] .
1 - (قَتْلَ القَمْلِ) ، وهو مُحرَّمٌ على المحْرِم؛ لأنَّه يترفَّه بإزالته، فكان