فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 520

-مسألةٌ:(وَكُرِهَ)من الصِّيام:

1 - (إفْرادُ رَجَبٍ) بالصَّوم؛ لقول خرشةَ بن الحرِّ: «رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ أَكُفَّ النَّاسِ فِي رَجَبٍ حَتَّى يَضَعُوهَا فِي الجِفَانِ، وَيَقُولُ: كُلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ يُعَظِّمُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ» [مصنَّف ابن أبي شيبةَ 9758، وجوَّد إسنادَه ابنُ كثيرٍ] ، وتزول الكراهة بفطرٍ فيه ولو يومًا، أو بصومه مع شهرٍ آخرَ من السَّنة.

2 - (وَ) يُكْرَهُ تعمُّد إفراد يوم (الجُمُعَةِ) بصيامٍ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» [مسلم 1144] ، والصَّارف من التَّحريم إلى الكراهة: جواز صيامه إن وافق يومًا يُعْتَادُ صومه.

واختار شيخ الإسلام: لا يجوز تخصيص يوم الجمعة بصيامٍ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ» [البخاري 1985، ومسلم 1144] .

3 - (وَ) يُكْرَهُ تعمُّد إفراد يوم (السَّبْتِ بِصَوْمٍ) ؛ لحديث الصَّمَّاء بنت بُسْرٍ رضي الله عنها مرفوعًا: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي مَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ» [أحمد 27075، وأبو داود 2421، والترمذي 744، وابن ماجهْ 1726] .

واختار شيخ الإسلام: (لا يُكْرَهُ صيامه مفردًا، وأنَّه قول أكثر العلماء،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت