فهرس الكتاب

الصفحة 288 من 520

(فَصْلٌ) في أحكام التَّعزية وزيارة القبور

التَّعزية: التَّأسيَّة لمن يُصَاب بمن يَعِزُّ عليه.

-مسألةٌ: (وَتَعْزِيَةُ مُسْلِمٍ) مصابٍ (وَلَوْ) كان المعزَّى (صَغِيرًا) أو جارًا أو صديقًا، (إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ سُنَّةٌ) اتِّفاقًا، قبل الدَّفن وبعده، وسواءً كان الميت مسلمًا أو كافرًا؛ لفعل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حين عزَّى ابنته بفقد ابنها، فقال لها: «إِنَّ لله مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ، وَلْتَحْتَسِبْ» [البخاري: 1284، ومسلم: 923] .

-فرعٌ: تُسَنُّ التَّعزية إلى ثلاثة أيَّامٍ، فلا يُعَزَّى بعدها؛ لأنَّها مدَّةُ الإحداد المطلق، قال المجد: إلَّا إذا كان غائبًا فلا بأسَ بتعزيته إذا حضر.

وقيل: التَّعزية ليست محدَّدةً بحدٍّ؛ لظاهر الأخبار، بل يُعَزَّى ما دامت المصيبة باقيةً.

-فرعٌ: (فَيُقَالُ) في تعزيته (لِمُسْلِمٍ مُصَابٍ بِمُسْلِمٍ: أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِمَيْتِكَ) ؛ لأنَّ الغرض الدُّعاء للمصاب وميته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت