والنَّهي يقتضي التَّحريم.
6 - (وَ) كُرِهَ (مَشْيٌ) على قبرٍ، (وَ) كُرِهَ (جُلُوسٌ عَلَيْهِ) ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ» [مسلم: 971] .
وقيل: يحرم؛ لظاهر حديث أبي هريرةَ السَّابق؛ ولأنَّ حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًّا.
-مسألةٌ: (وَيُسَنُّ) لحد الميت (عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ) ؛ لأنَّه يشبه النَّائم، وهذه سنَّته.
-مسألةٌ: (وَحَرُمَ دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ) معًا، أو واحدًا بعد آخرَ قبل بِلَى السَّابق (فِي قَبْرٍ) واحدٍ؛ لأنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يدفن كلَّ ميتٍ في قبرٍ، وعلى هذا استمرَّ فعل الصَّحابة ومن بعدهم.