فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 520

2 -أن لا يتحلَّل بالعمرة إلَّا بعد فوات الوقوف بعرفةَ: فيأخذ أحكام الفوات السَّابقة؛ لأنَّ الحجَّ قد فاته وهو مُحْرِمٌ.

(فَصْلٌ في الهدي والأُضحية والعقيقةِ)

-مسألةٌ: (الهَدْيُ مَا يُهْدَى لِلحَرَمِ مِنْ نَعَمٍ وَغَيْرِهِ) ، سُمِّيَ بذلك؛ (لِأَنَّهُ يُهْدَى إِلَى الله تَعَالَى) .

-مسألةٌ: (وَالأُضْحِيَّةُ مَا يُذْبَحُ مِنْ إِبِلٍ، وَبَقَرٍ، وَغَنَمٍ أَهْلِيَّةٍ، أَيَّامَ النَّحْرِ، بِسَبَبِ العِيدِ، تَقَرُّبًا إِلَى الله تَعَالَى) ، وهي مشروعةٌ إجماعًا، لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] ، قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: (اذْبَحْ يَوْمَ النَّحرِ) [تفسير الطبري 24/ 654] .

-مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: الأضحيَّة (سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ) ؛ لحديث أمِّ سلمةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَ العَشْرُ، فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرَتِهِ شَيْئًا» [مسلم 1977] ، فعلَّقه على الإرادة، والواجب لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت