يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» [البخاريُّ 1315، ومسلمٌ 944] ، فيُسَنُّ إسراع تجهيزه (إِنْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ) ؛ فإن مات فجأةً، أو شُكَّ في موته؛ انتُظر حتَّى يُتَيَقَّن موته؛ لاحتمال عدمه.
8 - (وَ) يُسَنُّ الإسراع في (تَفْرِقَةُ وَصِيَّتِهِ) ؛ لما فيه من تعجيل الأجر.
-فرعٌ: (وَيَجِبُ) الإسراع (فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ) ، سواءً كان حقًّا لله تعالى كالزَّكاة، أو حقًّا لآدميٍّ كردِّ أمانةٍ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» [أحمد 9679، والترمذي 1078، وابن ماجهْ 2413] .
-مسألةٌ: (وَغَسْلُهُ) أي: الميت (فَرْضُ كِفَايَةٍ) إجماعًا على من أمكنه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في الَّذي وَقَصَته دابَّته فمات: قال صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» [البخاريُّ 1265، ومسلمٌ 1206] .
-فرعٌ: غسل الميت فرض كفايةٍ، (سِوَى شَهِيدِ مَعْرَكَةٍ، وَمَقْتُولٍ ظُلْمًا) ، وسبق في الغسل.