- (ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ) ؛ لحديث معاذٍ رضي الله عنه قال: «بعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اليَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً» [أحمدُ 22013، وأبو داودَ 1576، والتَّرمذيُّ 623، والنَّسائيُّ 2450، وابن ماجهْ 1803] .
- (وَأَقَلُّ نِصَابِ الغَنَمِ: أَرْبَعُونَ) إجماعًا، ولا شيءَ فيما دون الأربعين.
- (وَ) يجب (فِيهَا) أي: في أربعين من الغنم (شَاةٌ) .
-فرعٌ: الشَّاةُ الواجبة في زكاة الغنم، وفي كلِّ موضعٍ وجبت فيه الشَّاة -كزكاة ما دون خمسٍ وعشرين من الإبل، وكذا لو نذر شاةً وأطلق:
-إذا كانت (مِنَ المَعْزِ) فالواجب فيها: ثَنِيٌّ، وهي ما تمَّ (لَهَا سَنَةٌ وَاحِدَةٌ) .
- (أَوْ) كانت من الضَّأن فالواجب فيها: (جَذَعَةٌ مِنَ الضَّأْنِ) ، وهي ما تمَّ (لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ) ؛ لحديث سُويد بن غَفَلةَ رضي الله عنه قال: (كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ