فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 520

لحديث أنسٍ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لا يُقْطَعُ شَجَرُهَا» [البخاري 1867] .

-فرعٌ: يُسْتَثْنَى من تحريم شجر المدينة وحشيشه:

1 -أخذ ما تدعو الحاجة إليه للعلف، فيجوز، وأشار إليه بقوله: (لِغَيْرِ حَاجَةِ عَلَفٍ) ، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ» [أحمد 959، وأبو داود 2035] .

2 -أخذ ما تدعو الحاجة إليه لرحلِ بعيرٍ، (وَقَتَبٍ) وهو رحلٌ صغيرٌ على قدر السِّنام، (وَنَحْوِهِمَا) ، كآلة الحرث وآلة الجذاذ، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث كثير بن عبد الله المزنيِّ، عن أبيه، عن جدِّه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ بِقَطْعِ المِسَدِّ، والقَائمِتَينِ، والمُتَّخِذَةِ عَصَا الدَّابَّةِ» [الطبراني في الكبير 17/ 18] .

-مسألةٌ:(وَلَا جَزَاءَ)في صيد حَرَم المدينة، ولا في قطع شجرها وحشيشها، قال أحمدُ:(لم يبلغنا أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاءٍ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت