فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 520

فتصحُّ إن (تَعَذَّرَا خَلْفَ غَيْرِهِ) ، فإن لم تتعذَّر الصَّلاة خلف غيره لم تصحَّ؛ كغير الجمعة والعيد.

-مسألةٌ:(وَتَصِحُّ)صلاة فرضٍ ونفلٍ(خَلْفَ):

1 - (أَعْمَى أَصَمَّ) ؛ لأنَّ فَقْدَهُ تلك الحاسَّتَيْن لا يُخِلُّ بشيءٍ من أركان الصَّلاة ولا شروطها.

2 - (وَأَقْلَفَ) أي: غير المختون؛ لأنَّه ذَكَرٌ، مسلمٌ، عدلٌ، قارئٌ، فصحَّت إمامته كالمُخْتَتَن.

3 - (وَأَقْطَعَ يَدَيْنِ أَوْ) أقطع (رِجْلَيْنِ) إذا أمكنه القيام؛ كأن يتَّخِذَ له رِجْلَيْنِ من خشبٍ، وأمَّا إذا لم يمكنه القيام فلا إلَّا بمثله، ويأتي، (أَوْ) أقطع (أَنْفٍ) ؛ فتصحُّ إمامته كغيره.

4 - (وَكَثِيرِ لَحْنٍ لَمْ يُحِلِ المَعْنَى) ؛ كجرِّ دال «الحمد» ، ونحوه، سواءً كان المؤتمُّ مثلَه، أو كان لا يَلْحَن؛ لأنَّ مدلول اللَّفظ باقٍ، لكن مع الكراهة، فإن لم يكن كثير اللَّحن لم يُكْرَهْ؛ لأنَّه قلَّ من يخلو من ذلك.

-مسألةٌ: (لَا) تصحُّ صلاةٌ (خَلْفَ أَخْرَسَ) ولو بأخرسَ؛ لأنَّه لم يأت بفرض القراءة، ولا بدَّ منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت