-مسألةٌ: (وَ) سُنَّ (كَوْنُ أُولَى كُلِّ) ركوعٍ من الرُّكوعين (أَطْوَلَ) من ركوع الرَّكعة الَّتي بعدها، للحديث السَّابق.
-مسألةٌ: ما بعد الرُّكوع الأوَّل من كلِّ ركعةٍ سنَّةٌ؛ لا تُدْرَكُ به الرَّكعة للمسبوق، (وَ) لهذا (تَصِحُّ) صلاة الكسوف لو صلَّاها (كَالنَّافِلَةِ) ، بركوعٍ واحدٍ؛ لحديث سمرةَ رضي الله عنه في صلاة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الكسوف، وفيه: «فَصَلَّى، فَقَامَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا» [أحمد 20178، وأبوداود 1184، والنسائي 1483] .
-مسألةٌ: (وَلَا يُصَلَّى لِآيَةٍ غَيْرِهِ) أي: غير الكسوف من الآيات؛ (كَظُلْمَةٍ نَهَارًا، وَضِيَاءٍ لَيْلًا، وَرِيحٍ شَدِيدَةٍ، وَصَوَاعِقَ) ؛ لعدم نقله عنه وعن أصحابه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مع أنَّه وُجِدَ في زمانهم انشقاق القمر، وهبوب الرِّياح، والصَّواعق، (إِلَّا لِزَلْزَلَةٍ دَائِمَةٍ) فَيُصَلَّى لها كصلاة الكسوف؛ لثبوته ابن عبَّاسٍ [مصنف عبد الرزاق: 4929] ، وعن عليٍّ رضي الله عنهم [البيهقيُّ في الكبرى: 6382] .
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يُصَلَّى لكلِّ آيةٍ؛ لحديث أبي بكرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ