فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 520

الأصناف، دلَّ على عدم جواز العدول عنها.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنَّه يجزئ كلُّ ما كان من قوت أهل البلد؛ كالأرزِّ ونحوه، ولو قدر على الأصناف الخمسة؛ لحديث أبي سعيدٍ السَّابق، وفيه: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» ، وقياسًا على الأصناف الخمسة المنصوصة.

-فرعٌ: (وَالأَفْضَلُ: تَمْرٌ) ؛ لفعل ابن عمرَ رضي الله عنهما [البخاري 1511] ، (فَزَبِيبٌ) ؛ لأنَّه في معنى التَّمر، (فبُرٌّ) ؛ لأنَّه أنفعُ في الاقتيات، (فَأَنْفَعُ) للفقير.

وقيل: الأفضل أنفع الأجناس وأعلاها قيمةً؛ لحديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه: أيُّ الرِّقاب أفضل؟ ، فقال صلى الله عليه وسلم: «أَعْلاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» [البخاري 2518، ومسلم 84] .

-مسألةٌ:(فَإِنْ عَدِمَتْ)الأصناف الخمسة:(أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ يُقْتَاتُ)، وثمرٍ يُقْتَات، إذا كان مكيلًا؛ كالذُّرة، والأرزِّ ونحوها؛ لأنَّه أشبه بالمنصوص عليه، فكان أَوْلى.

-مسألةٌ: (وَيَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَ الجَمَاعَةُ فُطْرَتَهُمْ لِـ) شخصٍ (وَاحِدٍ) ، واختاره شيخ الإسلام؛ لأنَّها صدقةٌ لغير معيَّنٍ، فجاز صرفها لواحدٍ؛ كالزَّكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت