وقال شيخ الإسلام: (لا يتوقَّت في قيام رمضانَ عددٌ، فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يوقِّت فيها عددًا) ؛ للإطلاق في حديث ابن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» [البخاري 990، ومسلم 739] .
-مسألةٌ: (وَوَقْتُهَا) أي: التَّراويح، على قسمين:
الأوَّل: وقت الجواز: بأن تُصَلَّى (بَيْنَ) صلاة العشاء -ولو صُلِّيَتْ جمع تقديمٍ- إلى طلوع الفجر؛ لما تقدَّم من أنَّ الوتر يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر، والأفضل بعد (سُنَّةِ عِشَاءٍ) ؛ لتأكُّد سنَّتِهَا بعدها، (وَ) بين صلاة (وِتْرٍ) ؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما المتقدَّم: «فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» .
-فرعٌ: يُسَنُّ كون التَّراويح (فِي مَسْجَدٍ) ؛ لجمع عمرَ رضي الله عنه النَّاس عليها.
(وَ) الثَّاني: وقت الاستحباب: (أَوَّلُ اللَّيْلِ) بعد سنَّة العشاء، وهو