فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 520

وقال شيخ الإسلام: (لا يتوقَّت في قيام رمضانَ عددٌ، فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يوقِّت فيها عددًا) ؛ للإطلاق في حديث ابن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» [البخاري 990، ومسلم 739] .

-مسألةٌ: تُسَنُّ التَّراويح(جَمَاعَةً)قال أحمدُ:(كان عليٌّ وجابرٌ وعبدالله يصلُّونها في الجماعة)،(يُسَلِّمُ مِنْهُ كُلَّ ثِنْتَينِ)؛ لحديث ابن عمرَ السَّابق: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى»،(بِنِيَّةٍ أَوَّلَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ)، فينوي أنَّهما من التَّراويح أو من قيام رمضانَ.

-مسألةٌ: (وَوَقْتُهَا) أي: التَّراويح، على قسمين:

الأوَّل: وقت الجواز: بأن تُصَلَّى (بَيْنَ) صلاة العشاء -ولو صُلِّيَتْ جمع تقديمٍ- إلى طلوع الفجر؛ لما تقدَّم من أنَّ الوتر يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر، والأفضل بعد (سُنَّةِ عِشَاءٍ) ؛ لتأكُّد سنَّتِهَا بعدها، (وَ) بين صلاة (وِتْرٍ) ؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما المتقدَّم: «فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» .

-فرعٌ: يُسَنُّ كون التَّراويح (فِي مَسْجَدٍ) ؛ لجمع عمرَ رضي الله عنه النَّاس عليها.

(وَ) الثَّاني: وقت الاستحباب: (أَوَّلُ اللَّيْلِ) بعد سنَّة العشاء، وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت