4 -أن يسبقه في الأفعال، كأن يركع قبل إمامه؛ فيحرم؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا:"أَمَا يَخْشَى الَّذي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ الله رَأْسَه رَأْسَ حِمَارٍ" [البخاري 691، ومسلم 427] .
-مسألةٌ: (وَسُنَّ لإِمَامٍ التَّخْفِيفُ) في الصَّلاة (مَعَ الإِتْمَامِ) ، لحديث أنسٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ» [مسلم: 469] ، قال في «المبدع» : (ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التَّسبيح وسائر أجزاء الصَّلاة، إلَّا أن يُؤْثِرَ المأمومُ التَّطويل وعددهم ينحصر) .
-مسألةٌ: (وَ) سُنَّ للإمام (تَطْوِيلُ قِرَاءَةِ) الرَّكعة (الأُولَى عَنِ) قراءة الرَّكعة (الثَّانِيَةِ) ؛ لقول أبي قتادةَ رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ» [البخاري: 759، ومسلم: 451] ، ويُسْتَثْنَى من ذلك:
1 -صلاة الخوف في بعض صورها؛ حين ينتظر الإمام في الرَّكعة الثَّانية فراغَ الطَّائفة الأُولى ودخول الطَّائفة الثَّانية. [البخاري: 4129، ومسلم: 842] .
2 -أن تكون الثَّانية أطولَ بمقدارٍ يسيرٍ، كما في حديث النُّعمان بن بشيرٍ رضي الله عنه: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ، وَفِي الجُمُعَةِ بِـ:"سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى"، وَ"هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ"» [مسلم: 878] .