رحمه الله تعالى [1] ،صيغة الأمر [2] ،مخالفة القياس للنص [3] ،أن النص من الكتاب والسنة إذا جاء مبينًا للحقيقة الواقعة لا يكون له مفهوم مخالفة [4] ،صيغة الأمر تدل على الفور لا على التراخي [5] ،صورة السبب لا يمكن أن تُخرج من العام بمخصص [6] ،وحمل المشترك على معنييه أو معانيه [7] ،لا مانع من كون الفعل او النص الواحد له سببان [8] ،مسألة جواز النسخ قبل التمكين [9] ،مبحث الظن [10] ،أنواع الأعمال أربعة [11] .
سَخَّر الإمام الشنقيطي علم القواعد الفقهية في تفسيره، وقد سلك في إيراده للقواعد الفقهية طرقًا وأساليب متنوعة أضفت قوة ومتانة لمباحثة ومسائله المختلفة، ومن تلك الأساليب ما يلي:
أ) يحرص الإمام على ردِّ الفروع الفقهية إلى قواعدها الفقهية المندرجة تحتها. [12]
ب) يحرص الإمام على الاستلال بالأية الكريمة على القواعد الفقهية. [13]
(1) المرجع السابق، 3/ 130
(2) المرجع السابق، 3/ 20.
(3) المرجع السابق، 3/ 121.
(4) المرجع السابق، 3/ 176.
(5) المرجع السابق، 4/ 372.
(6) المرجع السابق، 5/ 123.
(7) المرجع السابق، 5/ 293.
(8) الشنقيطي، العذب النمير، 1/ 70.
(9) المرجع السابق، 1/ 138.
(10) المرجع السابق، 1/ 168.
(11) المرجع السابق، 1/ 342.
(12) المرجع السابق، 2/ 92، 3/ 257.
(13) المرجع السابق، 4/ 440.