فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 206

"أولها: (الضرر يُزال) هذه قاعدة عظيمة من قواعد التشريع الإسلامي (إزالة الضرر) ، ويشهد لها حديث: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» [1] . [2] "

الثانية: (المشقة تجلب التيسير) هذه من قواعد الفقه الإسلامي التي أُسس عليها، ومن فروع هذه القاعدة: التسهيلات والرخص، كقصر المسافر للصلاة، وفطره في رمضان، وغير ذلك من الرخص والتسهيلات المنتشرة في الشرع. [3]

الثالثة: (لا يرتفع يقين بشك) وهذه من أمثلتها: أن الذمةتُحمل على براءتها حتى يُتحقق بالبينة شغلها. وكذلك إذا ثبت أن الذمة شُغِلَتْ بدَيْنٍ وجب استصحاب ذلك الشغل حتى تقوم البيّنة على أنه قضاه. وهكذا في مسائل كثيرة. [4]

الرابعة: قولهم (العُرفُ مُحَكَّم) وهو أن الناس في معاملاتها وما يجري بينها في بيوعها ونكاحها وإجاراتها وطلاقها وغير ذلك من العقود أنها يُرجع بها إلى عرفها وما تعتاده في مخاطبتها وتقصده، ولا تُحمَّل بمطلق ألفاظ اللغة التي يخالفها عرفها. [5]

القاعدة الخامسة: (الأمور تبع المقاصد) وهذه قاعدة عظيمة يشير إليها قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» [6] . [7] " [8] ."

(1) سنن ابن ماجه، أبواب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، 3/ 430، رقم الحديث 2340، وقال عنه المحققون:"صحيح لغيره"، انظر المرجع السابق، 3/ 430.

(2) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، 1/ 84. الزرقا، شرح القواعد الفقهية، 1/ 165 - 177.

(3) انظر: السيوطي، المرجع السابق، 1/ 76. الزرقا، المرجع السابق، 1/ 157.

(4) انظر: السيوطي، المرجع السابق، 1/ 50. الزرقا، المرجع السابق، 1/ 79 - 86.

(5) انظر: السيوطي، المرجع السابق، 1/ 89. الزرقا، المرجع السابق، 1/ 219 - 222.

(6) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 1/ 6 رقم الحديث 1.

(7) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، 1/ 8. الزرقا، شرح القواعد الفقهية، 1/ 47 - 53.

(8) انظر: الشنقيطي، العذب النمير،4/ 440 - 442.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت