يُصلَّى عليه بغير خلاف [1] .
وكذلك العقيقة؛ لأنه صار بنفخ الروح إنساناً، له حكم الأطفال، قال شيخنا ابن باز رحمه الله: (( ... إذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما بعده، فإنه يُغسَّل ويُكَفَّنُ، ويُصلَّى عليه، ويُسمَّى، ويُعقّ عنه؛ لأنه بذلك صار إنساناً له حكم الأطفال؛ لعموم الأحاديث ) ) [2] .
وقال رحمه الله بعد أن ذكر أحاديث العقيقة: (( وهذه الأحاديث تعمّ السقط وغيره، إذا كانت قد نفخت فيه الروح، وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده ... ) ) [3] .
فالسقط الذي نفخت فيه الروح له أحكام الأطفال، ويشفع في والديه، وهو فرط، ويبعث يوم القيامة؛ ولهذا يُغسَّل، ويُكفَّنُ، ويُصلَّى عليه، ويُقبر في مقابر المسلمين، ويُسمّى، ويُعقّ عنه: عن الذكر شاتان والأنثى شاة [4] .
(1) انظر: مختصر الخرقي المطبوع مع المغني لابن قدامة، 3/ 458، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 107.
(2) مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 228، 18/ 49.
(3) المرجع السابق، 18/ 49.
(4) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، 7/ 539 - 540.