الرّضاعِ مَا يَحرُمُ مِنَ النَّسبِ )) [1] .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( يَحْرُمُ مِنَ الرِّضاعَةِ ما يَحرمُ مِنَ الوِلادَةِ ) ) [2] .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا تُحْرِّمُ المصَّة والمصَّتانِ ) ) [3] .
ولا يَحْرُم إلا من رضع خمس رضعات، قالت عائشة رضي الله عنها: (( كَانَ فِيْما أُنْزلَ مِنَ القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلومَاتٍ ثُمَّ نُسِخْنَ بخَمْسٍ مَعْلُوماتٍ، فَتُوفِّي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهُنَّ فيما يُتْلَى مِنَ القُرْآنِ ) ) [4] .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( انْظُرْنَ من إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ) ) [5] .
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا يحرمُ مِنَ الرَّضَاعةِ إلاَّ ما فَتَقَ الأمْعاءَ في الثَّدْيِ وكانَ قَبلَ الفِطامِ ) ) [6] .
(1) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب (رقم 2645) ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (رقم 1447) .
(2) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب (رقم 2646) ومسلم، كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (رقم 1444) .
(3) أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان (رقم 1450) .
(4) أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات (رقم 1452) .
(5) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب (رقم 2647) ومسلم، كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة (رقم 1455) بلفظ: (( انظرن إخوتكنَّ من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة ) ).
(6) أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين (رقم 1152) ، وابن حبان (10/ 37 رقم 4224) ، والنسائي في سننه الكبرى (3/ 301 رقم 5465) ، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (1/ 589 - 590 رقم 1152) ، وفي صحيح الجامع (رقم 7633) .