فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65378 من 346740

2-وأمّا ما روي عن عليٍّ رضي الله عنه، فقد ذكر السَّرَخْسِِِي معناه في (المبسوط) بقوله:"بلغنا عن عليٍّ -رضي الله عنه- أنّ امرأة زوّجت ابنتها برضاها، فجاء أولياؤها فخاصموها إلى عليٍّ -رضي الله عنه-، فأجاز النكاح. وفي هذا دليل على أنَّ المرأة إذا زوّجت نفسها أو أمرت غير الوليِّ أن يزوّجها فزوّجها جاز النكاح"1 اهـ.

وهذا الأثر: رواه أيضاً عبد الرزاق، والدارقطني، والبيهقي، وابن حزم، وغيرهم بنحوه2.

وقدأجاب البيهقي- رحمه الله- عن هذا الأثر بأنَّه مختلف في - إسناده ومتنه، ومخالف لما صحّ عن عليٍّ -رضي الله عنه- في اشتراط الولاية في النكاح.

قال البيهقي:"وقد روى عن أبي قيس3 الأودي، عمَّن أخبره، عن"

1 المبسوط (5/10) .

2 تخريجه:

ا- مصنف عبد الرزاق (6/ 196-197) نكاح، باب النكاح بغير وليّ.

2-الدارقطني (3/ 323-324) آخر كتاب النكاح.

3-البيهقي (7/ 112) ، نكاح، باب لا نكاح إلا بوليٍّ من طريق سعيد بن منصور.

4-ابن حزم (9/ 454-455) .

3 هو: عبد الرحمن بن ثَرْوان- بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة- أبو قيس الأودي، الكوفي، صدوق، ربّما خالف، مات سنة عشرين ومائة. روى له البخاري والأربعة.

انظر: التقريب (1/ 475) ، وتهذيب التهذيب (6/ 152-153) ، ميزان الاعتدال (2/ 553) ، الجرح والتعديل (5/ 218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت