فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65634 من 346740

ورواه أيضًا الدارمي من طريق ابن ماجه، والبيهقي من طريق أبي داود. والصحيح وقفه على ابن عمر، كما قاله أبو داود وغيره، وأمَّا المرفوع فهو ضعيف1.

ج- وأمَّا الدَّليل من الآثار المروية عن الصحابة:

فمنها ما روى عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما:

1-فأمَّا عمر بن الخطاب فقد أخرج عبد الرزاق في مصنّفه عن الثوري، عن رجل كان أجيرًا لسالم بن عبد الله. عن سالم قال: قال عمر ابن الخطاب: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام، وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحلُّ الفرج"أهـ2."

ولكن في إسناد هذا الأثر الرجل المجهول، وهو أجير سالم. والله أعلم.

1 تخريجه:

1-أبو داود: (6/92 عون المعبود) . نكاح. باب نكاح العبد بغير إذن سيده.

2-ابن ماجه: (1/630) . نكاح. باب تزويج العبد بغير إذن سيده.

3-الدارمي: (2/75) . نكاح. باب في العبد يتزوج بغير إذن سيده.

4-البيهقي: (7/127) نكاح. باب نكاح العبد بغير إذن مالكه.

وانظر من كتب التخريج: نصب الراية (3/204) . والتلخيص الحبير (3/189) ، وإرواء الغليل (6/352-353) .

2 المصنف لعبد الرزاق (7/142) الطلاق. باب نكاح العبد بغير إذن سيده. وقد تقدم (7/241منه) وأشار إليه كل من البيهقي (7/127) . وابن حزم (9/467المحلى) . والقرطبي في تفسيره (5/142) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت