فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65678 من 346740

تحت حرّ فقد تساوت معه في الحرّيّة، فهي كالكتابية تسلم تحت زوجها المسلم. وهذا مذهب الجمهور1.

ونوقش هذا القول: بأنَّ الكفاءة إنّما تعتبر في الابتداء لا في الدَّوام2.

ثانيها: أنّها ملكت نفسها بالعتق، فلا فرق في ثبوت الخيار بين أن يكون زوجها حرًّا أو عبدًا، وهذا أقوى حجّة لمن أثبت الخيار للأمة إذا أعتقت تحت حرٍّ.

فقالوا: إنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لبَرِيرَة: خيَّرتك لأنَّ زوجك عبد، وإنّما خيّرها فوافق أنّ زوجها كان عبدًا3.

بدليل ما روى في بعض ألفاظ حديث بَرِيرَة هذا نحو:"قد ملكت نفسك فاختاري"4.

وفي لفظ:"قد ملكت بُضْعك فاختاري"، وفي لفظ:"قد عتق معك بُضْعك"وفي لفظ:"اذهبي فقد عتق معك بُضْعك"5.

وقال ابن القيِّم رحمه الله:"إنَّ هذا التعليل هو أرجح المآخذ الثَّلاث"

1 انظر: المغني لابن قدامة (7/592) ، وزاد المعاد لابن القيم (6/169) .

2 انظر: زاد المعاد لابن القيم (6/169) ، وفتح القدير لابن الهمام (3/402) .

3 انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (3/83) .

4 انظر: زاد المعاد لابن القيم (5/170) ، ونيل الأوطار (6/172) .

5 انظر هذه الألفاظ الثلاثة في فتح القدير لابن الهمام (3/403) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت