فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65722 من 346740

استواء الإخوة في الدّرجة واختلافهم في القوّة.

وأمّا إذا اجتمع الإخوة في درجة واحدة واختلفت قوّة مراتبهم كالأخ الشقيق مع الأخ لأب، ففي استوائهما في أحقّية الولاية أو تقديم أحدهما على الآخر قولان مشهوران:

القول الأوّل: أنّهما سواء في أحقّية الولاية.

وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو المذهب عند المتقدِّمين من أصحابه، وبه قال أبو ثور، والشَّافعي في القديم، وزفر من الحنفيّة1.

ووجهة هذا القول: أنّ الأخ لأبوين والأخ لأب قد استويا في الجهة التي تستفاد منها الولاية - وهي جهة الأب - فاستويا في استحقاق الولاية، والأخ الشقيق إنّما يترجّح في الميراث بجهة الأمومة، وقرابة الأمّ لا مدخل لها في ولاية النِّكاح، فلم يترجّح بها هنا، كالعمّين أحدهما خال، وابني العمّ أحدهما أخ لأمّ2.

والقول الثَّاني: هو تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب:

وهذا مذهب الأئمة أبي حنيفة، ومالك، والشافعي في الجديد،

1 انظر: المغني لابن قدامة (7/348) ، والإنصاف (8/69) ، والمبسوط (4/219) وروضة الطالبين (7/59) .

2 انظر المغني لابن قدامة (7/348) ، وروضة الطالبين (7/59) ، والمبسوط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت