فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65723 من 346740

وهي الرِّواية الثَّانية عن الإمام أحمد وعليها المذهب عند متأخري أصحابه1.

ووجهة هذا القول ما يلي:

1ـ أنّ الولاية حقّ يستفاد بالتعصيب، فقدّم فيه الأخ لأبوين

على الأخ لأب2.

2-وقياساً على استحقاق الميراث بالولاء، فإنَّة لا مدخل للنِّساء فيه، وقد قدّم فيه الأخ لأبوين 3.

3-ولأنّه وليّ القصاص، فقد قال سبحانه وتعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانا} 4، ولو قُتِل رجل وله أخ لأبوين، وأخ لأب، كان القصاص للأخ لأبوين، دون الأخ لأب، فدلّ على تقديمه5. والله أعلم.

1 راجع الترتيب السابق للعصبات إجمالاً في المذاهب الأربعة (ص73) وانظر: أيضاً: المغني (7/348) ، والإنصاف (7/69) ، والخرشي والعدوي (2/180) ، ومغني المحتاج (3/151) .

2 انظر: المغني (7/349) ، والمبسوط (4/219) .

3 المغني (7/349) .

4 سورة الإسراء- آية رقم: 33.

5 التكملة الثانية للمجموع (16/155) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت