فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65755 من 346740

قال مالك: وإن كان ثمّ من هو أقعد منه فإنكاحه إيّاها جائز، إذا كان له الصلاح والفضل، إذا أصاب وجه النِّكاح"1."

القول الثّاني لهم: أنّه إذا أنكح الأبعد مع حضور الأقرب فالنِّكاح مفسوخ.

ذكره ابن رشد في (البداية) 2.

وعلى هذا فيكون الترتيب بين الأولياء شرط. لكن قال ابن رشد:

قد أنكر قوم هذا المعنى في المذهب أعني أن يكون النِّكاح منفسخاً غير منعقد"3 اه."

القول الثَّالث لهم: أنّ للوليّ الأقرب أن يجيز أو يفسخ. ذكره ابن رشد في البداية4.

وفي قوانين الأحكام لابن جزي ما يفيد: أنّ الفسخ مقيد بعدم الدخول5.

1 المدونة (2/ 144) . وانظر في معنى"ذو الرأي من أهلها"الفواكه الدواني للنفراوي (2/27) . وانظر في مذهب المالكية هذا: بداية المجتهد (2/10) ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (223) ، والمواق والحطاب (3/432) ، والزرقاني والبناني (3/177) ، والخرشي والعدوي (3/183) ، والشرح الكبير والدسوقي (2/227) .

2 بداية المجتهد (2/10) .

3 نفس المصدر (2/11) .

4 نفس المصدر (2/10) .

5 قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (223) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت