وسئل عمن اشترى عيشًا وزكى به فأجاب: أما شراء الإنسان زكاة ماله من عيش غيره فلا علمت فيه خلافًا والذي فيه المنع إذا شراها من الفقير بعد ما يدفعها إليه ، وأما كونه يخرج عيشه للديانين ويشتري مثله ويعطيه أهل الزكاة فلا أرى به بأسًا . وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عما يدعه الخارص ألخ فأجاب: وأما ترك الخارص الثلث أو الربع فأرجح الأقوال عندي قول أكثر أهل العلم أنه غير مقدر بل يترك له قدر ما يأكله ويخرجه رطبًا باجتهاد الخارص ، وعلى هذا وردت الأدلة ويصدق بعضها بعضا . وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن إغلاق الباب وقت الحصاد فأجاب . وأما إغلاق الباب وقت الحصاد فلا أتجرأ على الجزم بتحريمه ولكن أظنه لا يجوز لما ورد في هذا المعنى من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم ؛ من ذلك ما ذكر الله في سورة ' ن ' عن أصحاب الجنة ! ( إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ) ! وهم لم يغلقوا الباب ولكن تحيلوا بالصرام وقتا لا يأتي فيه المساكين . وأجاب بعضهم: وأما قوله: ! ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ! قال ابن جرير قال بعضهم في الزكاة المفروضة ثم رواه عن أنس بن مالك وكذا قال ابن المسيب ، وقال العوفي عن ابن عباس وذلك أن الرجل إذا زرع فكان يوم حصاده لم يخرج منه شيئًا فقال الله ! ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ! . وقال الحسن هي الصدقة من الحب والثمار وقاله قتادة وغير واحد ، وقال آخرون: هي شيء آخر سوى الزكاة قال أشعث عن ابن سيرين ونافع عن ابن عمر في