الآية كانوا يعطون شيئًا سوى الزكاة ؛ وعن عطاء من حضر يومئذ مما تيسر وليست الزكاة ؛ وقال ابن المبارك عن سالم عن سعيد بن جبير ! ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ! قال هذا قبل الزكاة للمساكين القبضة والضغث لعلف الدابة ؛ وفي حديث ابن لهيعة عن دراج للديانين ويشتري مثله ويعطيه أهل الزكاة فلا أرى به بأسًا . وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن رجل له بعيران وله تجارة وهما للبيع إلخ فأجاب: الذي عنده ناقتان أو أكثر أو أقل وهو كداد وله تجارة وهن للبيع يحسبن مع تجارته والذي عنده عيش أو تمر للبيع إذا طال عليه الحول يزكيه مع التجارة ، وما فضل من قوت الرجل وهو ناويه للتجارة فيحسبه مع تجارته إلا أن كان ناويه قوتًا وفضل شيء فلا زكاة فيه حتى ينويه للبيع ويحول عليه الحول .