فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 63

دفعها من النصاب وغيره، ولو كانت من بلد آخر، كما يجوز دفع القيمة من النقدين، وما بحكمهما من الأثمان، كالأوراق النقدية وإن كان دفع العين أفضل وأحوط، وعليه فقهاء الإمامية.

قال ابن قدامة: ولا يجزي في الغنم المخرجة في الزكاة إلا الجذع من الضان والثني من المعز، وكذلك شاة الجبران وأيهما أخرج أجزاه ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا جنس غنم البلد لأن الشاة مطلقة في الخبر الذي ثبت به وجوبها [1] .

كما أن المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب، وفي كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع أو بلد النصاب إشكال، والأحوط دفع أعلى القيمتين وعليه فقهاء الإمامية [2] .

(1) ـ المغني 2: 443 ـ 444.

(2) ـ منهاج الصالحين للسيد الخوئي 1: 300.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت