زكاة السخال: لا زكاة في السخال [1] ما لم يحل عليها الحول، كما أن ابتداء حول السخال من حين النتاج إذا كانت أُمها سائمة، وكذا إذا كانت معلوفة على الأحوط.
قال الشيخ الطوسي: السخال لا تتبع الأمهات في شيء من الحيوان الذي يجب فيه الزكاة، بل لكل شيء منها حول نفسه، وبه قال النخعي والحسن البصري [2] .
قال الشافعي: السخال تتبع الأمهات بثلاث شرائط: أن تكون الأمهات نصابًا، وأن تكون السخال من عينها لا من غيرها، وأن يكون اللقاح في أثناء الحول لا بعده [3] .
قال ابن قدامة: متى كان عنده نصاب كامل فنتجت منه سخال في أثناء الحول، وجبت الزكاة في الجميع عند تمام حول الأمهات في قول أكثر أهل العلم. وحكي عن الحسن والنخعي: لا زكاة في السخال حتى يحول عليها الحول [4] .
ومن قال بعدم الزكاة اعتمد على ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول [5] .
(1) ـ السخلة بفتح السين وكسرها الصغيرة من أولاد المعز.
(2) ـ الخلاف 2: 22، المجموع 5: 374، والمغني لابن قدامة 2: 477.
(3) ـ الخلاف 2: 23.
(4) ـ المغني لابن قدامة 2: 477.
(5) ـ انظر سنن الترمذي 3: 25 حديث 631 و 633، وسنن ابن ماجة 1: 571 حديث 1792، وموطأ مالك 1: 245 حديث 4، ومسند أحمد بن حنبل 1: 148، وسنن الدارقطني 2: 90، وسنن البيهقي 4: 95 و 103 ـ 104.