فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 973

فائدة

أبو طالب سألت أحمد عن الرجل يدخل المسجد يظن أنهم قد وصلوا فيصلي ركعتين فتقام الصلاة قال قد اختلفوا فيها

بعضهم قال يمضي لا يدخل فرض فيلا فرض وبعضهم قال يسلم

قلت ما تقول قال ما يبالي كيف قلت يسلم ويدخل معه قال نعم قال القاضي وظاهره هذا أنه منع من الدخول لأنه قال يستأنف فإذا قلنا لا يدخل معه فهل يمضي في صلاته أو يقطع على روايتين محمد بن الحكم عنه إن شاء دخل معه وأعجب إلى أن يقطع

أبو طالب يسلم ويدخل معه والثانية يمضي

فعنه أبو الحارث وقد سئل عن رجل دخل في مسجد فافتتح صلاة مكتوبة وهو يرى أن قد صلوا فلما صلى ركعة أو ركعتين أقيمت الصلاة قال يتم الصلاة التي افتتحها ثم إن شاء صلى مع القوم وإن شاء لم يدخل معهم

قال أبو حفص وكذلك نقول فيمن افتتح تطوعا ثم أقيمت الصلاة أنه لا يقطعها ولكن يتمها ووجهه قول النبي تحليلها التسليم فوجب أن لا يخرج منها بغير التسليم الذي بعد التمام

ابن مسعود من دخل في صلاة فلا يقطع حتى يفرغ ووجه الأخرى وأنه يخرج منها أن صلاة الجماعة واجبة فإن قلنا يمضي في صلاته ففرغ ثم أدرك الجماعة في المسجد فهل يدخل معهم أو يكون مخيرا في الدخول والانصراف على روايتين

إحداهما يخير وهو المنصوص في رواية أبي الحارث والأخرى يجب أن يصلي معهم إذا حضر في مسجد أهله يصلون وهو الأكثر في مذهبه وبه وردت السنة فإن أحرم بتطوع ثم أقيمت الصلاة فهل يقطعها ويدخل في الجماعة أو يتمها

على روايتين ولا فرق بين ركعتى الفجر وغيرها كاختلاف قولية فيمن انفرد بصلاة فريضة ثم أقيمت الصلاة فإن دخل في تطوع ثم ذكر أن عليه فريضة فعنه يعجبني أن ينصرف عن شفع ثم يقضي الفريضة

قال أبو حفص ويخرج عنه في هذه المسألة رواية أخرى كما ذكرنا فيمن دخل في تطوع ثم أقيمت الصلاة ووجهه قوله إذا ذكرها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت