فهرس الكتاب

الصفحة 826 من 973

قال لو كان كذلك ما جعل الله للرجل ان يتزوج بأربع ويتسرى بما شاء من الإماء وضيق على المرأة فلا تزيد على رجل ولها من القسم الربع وحاشا حكمته أن تضيق على الأحرج وتوسع على من دونه في الحرج أجابة حنبلي آخر فقال

إن ذلك إنما كان لعارضراجح وهو خرفه اشتباه الانساب وأيضا ففي التوسعة للرجل يكثر النسل الذي هو من أهم مقاصد النكاح

وأيضا فإن الرجل والمرأة لما اشتركا في التذاذ كل منهما بصاحبه وقضاء وطره منه وخص الرجل بالنفقة والكسوة وكلفة المرأة عوض بأن أطلق له الاستمتاع بغيرها

وأيضا فإن المرأة مقصورة في الخدر لا تدخل ولا تخرج إلا لحاجة حتى أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد لم يقع نظرها من الرجال على ما يقع نظر الرجل عليه فحاجته إلى أكثر من واحدة أشد من حاجتها

وأيضا فإن طبيعة الذكر الحرارة وطبيعة ألأنثى البرودة وصاحب الحرارة يحتاج من الجماع فوق ما يحتاج إليه صاحب البرودة

وأيضا فإن الله فضل الذكر على الأنثى في الميراث والدية والشهادة والعقيقة وغير ذلك ولهذا قال تعال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله فكان من تفضيله الذكر على الأنثى أن خص بجواز نكاح أكثر من واحدة والله أعلم فائدة استعمال الحرير

سئل ابن عقيل هل يجوز أن يتخذ النساء السفر والمطارح والمخاد وغير ذلك حريرا فقال لابل ملابس فقط فائدة

يقول اشهد أن محمدا رسول الله فقال كذبت هل يكفر فقال لا لا يكفر لجواز أن يكون قصده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت