فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 973

أو لا بد من اثنين إجراء له مجرى الشهادة على الخلاف وأما أن يجري مجرى الرواية فغير صحيح وأما للرواية والجرح وإنما هو يجرحه باجتهاده لا بما يرويه عن غيره

الترجمة للفتوى والخط والشهادة وغيرها هل يشترط فيها التعدد مبني على هذا ولكن بناءه على الرواية والشهادة صحيح ولا مدخل للحكم هنا

التقويم للسلع من اشترط العدد رآه شهادة ومن لم يشترطه أجراه مجرى الحكم لا الرواية

القاسم هل يشترط تعدده على هذه القاعدة والصحيح الإكتفاء بالواحد لقصة عبدالله بن رواحة

تسبيح المصلي بالإمام هل يشترط أن يكون المسبح اثنين فيه قولان مبنيان على هذه القاعدة

المخبر عن نجاسة الماء هل يشترط تعدده فيه قولان

الخارص والصحيح في هذا كله الإكتفاء بالواحد كالمؤذن وكالمخبر بالقبلة وأما تسبيح المأموم بإمامة ففيه نظر

المفتي يقبل واحدا اتفاقا

الإخبار عن قدم العيب وحدوثه عند التنازع والصحيح الإكتفاء فيه بالواحد كالتقويم والقائف وقالت المالكية لا بد من اثنين ثم تناقضوا فقالوا إذا لم يوجد مسلم قبل من أهل الذمة فائدة قول الواحد في هلال رمضان

إذا كان المؤذن يقبل قوله وحده مع أن لكل قوم فجرا وزوالا وغروبا يخصهم فلأن يقبل قول الواحد في هلال رمضان أولى وأحرى فائدة الهدية والإستئذان

يقبل قول الصبي والكافر والمرأة في الهدية والإستئذان وعليه عمل الأمة قديما وحديثا وذلك لما احتف بأخبارهم من القرائن التي تكاد تصل إلى حد القطع في كثير من الصور مع عموم البلوى بذلك وعموم الحاجة إليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت