فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 973

قاله بعض الفقهاء ولا يعرف هذا عن امرأة من نساء الصحابة ولا أمهات المؤمنين البتة لا عملا ولا فتوى

ومستحيل أن يكون هذا من شعار الإحرام ولا يكون ظاهرا مشهورا بينهن يعرفه الخاص والعام ومن آثر الإنصاف وسلك سبيل العلم والعدل تبين له راجح المذاهب من مرجوحها وفاسدها من صحيحها والله الموفق والهادي فائدة زكاة الحلي

قال ابن عقيل يخرج من رواية إيجاب الزكاة في حلي الكراء والمواشط أن يجب في العقار المعد للكراء وكل سلعة تؤجر وتعد للإجارة قال وإنما خرجت ذلك عن الحلي لأنه قد ثبت من اصلنا أن الحلي لا يجب فيه الزكاة فإذا اعد للكراء وجبت جميع العروض التي لا تجب فيها الزكاة ينشيء إيجاب الزكاة

يوضحه أن الذهاب والفضة عينان تجب الزكاة بجنسهما وعينهما ثم إن الصياغة والإعداد للباس والزينة والانتفاع غلبت على إسقاط الزكاة في عينه ثم جاء الإعداد للكراء فغلب على الاستعمال وإنشاء إيجاب الزكاة فصار أقوى مما قوى على إسقاط الزكاة فأولى أن يوجب الزكاة في العقار والأواني والحيوان التي لا زكاة في جنسها أن ينشيء فيها الإعداد للكراء زكاة فائدة

قال ابن عقيل جاءت فتوى أن حاكما قال بين يديه يهودي لا ننكر أن محمدا بعث إلى العرب فقال له وتقول إنه جاء بالحق فقال نعم فأفتى جماعة أنه قد أسلم وكتبت لا شك أن قوله إنه بعث إلى العرب قول طائفة منهم وقوله بعد هذا وأعتقد أنه جاء بالحق يرجع إلى ما أقر به من أنه جاء رسولا إلى العرب فإذا احنمل أن يعود كلامه إلى هذا لم يخرج من دينه بأمر محتمل وكتب بذلك كياد الشاشي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت