فهرس الكتاب

الصفحة 822 من 973

إذا وجد في البرية شاة فذبحها وجب عليه ضمانها إذا جاء مالكها وفي المصر يعرفها لأن الظاهر أنها خرجت من دار أهل المحلة بخلاف البرية هذا جواب أبى الخطاب وجواب ابن عقيل لا يجوز له ذبحها أوان ذبحها ثم ولزمه ضمان قيمتها

إذا صادر السلطان إنسانا وعنده وديعة هل يضمن أجاب أبو الخطاب عليه الإثم والضمان إذا فرط فيها فإن تحقق أنه يتأذى في نفسه كان عليه الضمان من غير إثم فإن استدعى السلطان المودع إذا لم يدله عليها وأخذت بغير اختياره فلا ضمان عليه جواب ابن عقيل إذا غلب على ظنه أنه يأخذها منه بإقراره وكان ذلك دلالة عليها وعليه الضمان

إذا كان عنده وديعة فاعترض السلطان لها ظلما أجاب أبو الخطاب إن حلف وورى عنها وتأول كان مثابا مثل أن يحلف أنه لم يودعنى في المسجد الحرام أو بموضع لم يسلكاه أو في زمان كرمضان ونحوه فإن لم يحلف وأخذها السلطان من حرزه لم يضمن فإن طلب منه أن يحلف بالطلاق فدفعها إليه أو دله على مكانها ضمن وأجاب ابن عقيل لا يسقط الضمان بخوفه من وقوع الطلاق بل يضمن بدفعها إليه لأنه افتدى بها عن ضرره بوقوع الطلاق

إذا كان كلب المسلم قد علمه مجوسي فهل يجوز أن يصطاد به أجاب أبو الخطاب وابن عقيل بالإيجاب

هل يجوز كتابه المصحف بالذهب وهل تجب فيه الزكاة فإن وجبت فهل يجوز حكه لمعرفة قدرة اجاب أبو الخطاب تجب فيه الزكاة إن كان نصابا ويجوز له حكه وأخذه وسأل عنها ابن عقيل بن الزغوني فأجاب إن كتابه القرآن بالذهب حرام لأنه من جملة زخرفة المصاحف ويؤمر بحكه ورفعه وأن كان مما إذا حك اجتمع منه شيء يتمول وجبت فيه الزكاة لأنه ينزل منزلة الأوانى المحرمة وإن كان إذا حك لا يجتمع منه شيء كان بمنزلة التالف فلا شيء فيه

إذا أجرت امرأة نفسها للرضاع فكان الصوم ينقص من لبنها أو يغيره فطالبها أهل الصبي بالفطر في رمضان لأجل ذلك هل يجوز لها الفطر فإن لم يجز هل يثبت لأهل الصبي الخيار وما المانع من جوازه قلنا يجوز للأم أن تفطر أجاب أبو الخطاب إذا كانت قد أجرت نفسها إجارة صحيحة جاز لها الإفطار إذا نقص لبنها أو تغير بحيث يتأذى بذلك المرتضع وإذا امتنعت لزمها ذلك فإن لم تفعل كان لأهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت