فهرس الكتاب
قيل لأبى عبد الله الرجل يسبق إلى دكاكين السوق قال إذا لم يكن لأحد ولم يحجز أخذه فمن سبق إليه عدوة فهو له إلى الليل قال وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى
قيل أيكره بيع الطعام وأن تكون تجارة الرجل كلها في الطعام قال إذا لم يرد الحكرة فلا بأس هذا ضيق بالمدينة ومكة فأما ههنا فربما كان خيرا ثم قال إنما ههنا شبه البحر
قيل من أحق بالسوم قال البائع قلت له فإن أوقد نارا في السفينة فقال لا بد له من أن يطبخ وكأنه لم يرد عليه
قيل له رجل اشترى من رجل حائطا على أن يعمل له فيه سنة أو سنتين قال لا بأس وكتبت إلى أبي عبد الله أسأله قلت بنت أخ لي خطبها ابن أخت لي فقير وأمها تقر ذلك قال لا تفعل فإن النبي وآمروا النساء في بناتهن وما ذكرت من أمر الفقر فزوج فإن الفقر والغنى إلى الله فزوجت الفقير فلم أر إلا خيرا
وسألته عن الرجل يشترى البقر للأكار فكرهه
قلت يأخذ الرجل يحج عن الرجل قال لا يأخذ
قلت فيأخذ الفرس أو لا يأخذ في السبيل قال ياخذ لم يزل الناس يأخذون فإذا بلغ مغزاه فهو كسائر ماله
وسئل عن الطواف فقال ثلاثة واجبة طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الصدر وأما طواف الزيارة فلا بد منه ولو أنسية الرجل حتى يرجع إلى مدينته على أن يأتى