فهرس الكتاب

الصفحة 833 من 973

قيل لأبى عبد الله الرجل يسبق إلى دكاكين السوق قال إذا لم يكن لأحد ولم يحجز أخذه فمن سبق إليه عدوة فهو له إلى الليل قال وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى

قيل أيكره بيع الطعام وأن تكون تجارة الرجل كلها في الطعام قال إذا لم يرد الحكرة فلا بأس هذا ضيق بالمدينة ومكة فأما ههنا فربما كان خيرا ثم قال إنما ههنا شبه البحر

قيل من أحق بالسوم قال البائع قلت له فإن أوقد نارا في السفينة فقال لا بد له من أن يطبخ وكأنه لم يرد عليه

قيل له رجل اشترى من رجل حائطا على أن يعمل له فيه سنة أو سنتين قال لا بأس وكتبت إلى أبي عبد الله أسأله قلت بنت أخ لي خطبها ابن أخت لي فقير وأمها تقر ذلك قال لا تفعل فإن النبي وآمروا النساء في بناتهن وما ذكرت من أمر الفقر فزوج فإن الفقر والغنى إلى الله فزوجت الفقير فلم أر إلا خيرا

وسألته عن الرجل يشترى البقر للأكار فكرهه

قلت يأخذ الرجل يحج عن الرجل قال لا يأخذ

قلت فيأخذ الفرس أو لا يأخذ في السبيل قال ياخذ لم يزل الناس يأخذون فإذا بلغ مغزاه فهو كسائر ماله

وسئل عن الطواف فقال ثلاثة واجبة طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الصدر وأما طواف الزيارة فلا بد منه ولو أنسية الرجل حتى يرجع إلى مدينته على أن يأتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت