فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 973

صلاة لأنها دون الخمسة أيام ويحتمل ان يكون ذكره لليوم الخامس لأن الصلاتين بعد الأربعة ايام من اليوم الخامس لا أنه أراد إكمال اليوم الخامس

وقد بين ذلك في رواية طاهر بن محمد التميمي فقال إذا نوى أربعة ايام وأكثر من صلاة من اليوم الخامس أتمم فقد بين مراده من ذكر اليوم الخامس أنه بعضه لأنه اكثر من مقام النبي الذي قصر فيه الصلاة

قال القاضي وظاهر كلام ابي حفص هذا أن المسألة على رواية واحدة وأن مدة الإقامة ما زاد على أحدى وعشرين صلاة وتأول بقية الروايات واحتج في ذلك بحديث جابر أن النبي مكة صبح رابعة فصلى بها الغداة وخامسة وسادسة وسابعة أربعة أيام كوامل وزاد صلاة لأنه صلى الغداة يوم التروية بمكة بالأبطح وخرج يوم الخامس إلى منى فصلى الظهر بمنى وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها

ويجوز أن يحمل كلام أحمد على ظاهره فيكون في قدر الإقامة ثلاث روايات

إحداها ما زاد على إحدى وعشرين اختارها الخرقي وأبو حفص الثانية ما زاد على أربعة أيام ولو بصلاة لأنها مدة تزيد على الأربعة فكان بها مقيما دليلة إذا نوى زيارة على إحدى وعشرين الثالثة ما نقص عن خمسة أيام ولو بوقت صلاة لأنها مدة تنقص عن خمس أيام فكان في حكم السفر دليلة مدة إحدى وعشرين أو عشرين صلاة الكسوف

اختلف قوله في صلاة الكسوف بغير إذن الإمام فروي عنه يعقوب بن حسان لا بأس به

وقال المروزي قلت لأبي عبد الله بن مهدي عن حماد بن يزيد قال بلغ أيوب أن سليمان التيمي لما انكسفت الشمس صلى في مسجده فبلغ أيوب فأنكر عليه فقال إنما هذا للأئمة فقال أبو عبد الله إلى هذا نذهب في كسوف الشمس الأئمة يفعلون ذلك وعنه محمد بن الحكم يستحب العتاقة في صلاة الكسوف الاستسقاء

اختلف في خروج الناس للاستسقاء بغير إمام فعنه أحمد بن القاسم إن لم يخرج الإمام لا تخرجوا

وعنه الميموني إن أخرجهم الإمام خرجوا وإلا فيخرجون لانفسهم يستسقون لا بأس بذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت