فهرس الكتاب

الصفحة 1503 من 4814

وإن كان الصيد كما تعلم بابه واسع والفقهاء يقسمون الحيوان أصلًا ـ إذا أذنت لي ـ يقسمون الحيوان المباح إلى حيوان مقدور عليه وحيوان غير مقدور عليه ..، فيقولون في الحيوان المقدور عليه أنه لا يحل إلا بتذكيته ، فيشترطون التذكية للحيوان المقدور عليه كالظعن ..الإبل .. البقر ..فهذه كلها تذكى ذكى شرعي ، أما الصيد فهو داخل في الحيوان الغير مقدور عليه والأصل في الصيد الإباحة إلا إذا كان الإنسان في الحرم أو مُتلبس بالإحرام ، إذا كان الإنسان في الحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ولا يُنفر صيده ) مادام لا يجوز تنفير صيده فمن باب أولى أن لا يجوز قتلة ، وأما إذا كان مُتلبسًا بالإحرام فا الله يقول ( {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } المائدة96)

الذي يعنينا هنا أنه لا يقوم الاصطياد مكان الذكاه ، ثم إنه إذا تم الصيد سواءً أكان بآلة أو بمعلم سبعٍ أو طير فإن هذا المصاد لا يخلوا من أحد حالتين أن ندركه حيًا حياةً مستقرة ..فإذا أدركناه حيًا حياةً مستقرة وكان هناك وقتًا لأن نذكية فيذكى جبرًا ولا خيار لنا فيه لأنه لم يمت بعد فيعامل معاملة الحيوان المقدور عليه ، أما إذا أدركناه وهو حي حياة غير مستقرة أو حياة مستقرة لكن لا تكفي زمنًا بأن نجلب السكين ونذكيه فإن صيده يقوم مقام تذكيته ، لكن قالوا عند الصيد أصلًا يشترط للصائد أن يكون من أهل الصيد عقلًا ودينًا ، قصدوا بالعقل التمييز أي لا يكون صغيرًا لا يكون مجنونًا ..لا يكون سكران ، وقصدوا بالدين ولم يقولوا الإسلام !!؟لاحظ ! ..

أن يكون مسلمًا أو أهل كتاب ..لماذا قالوا أهل كتاب ؟؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت