فهرس الكتاب
أ.معمر العمري: يا شيخ المنتشر بين الناس مجرد الطلاق تخرج .
الشيخ صالح المغامسي: إذا أخرجها هو فهو آثم ، وإن خرجت هي فهي آثمة ، لكن قُلت إن خرجت بالتراضي إن خرجت المرأة بالتراضي ، يعني قال: الأفضل لي ولك أن لا تبقي في البيت ، فمن يرى أن ليس في الآية حق للشرع يرى جواز الخروج وهو مذهب الشافعي ، ومن يرى أن هناك حق للشرع فلا يرى الخروج وهذا مذهب أبو حنيفة - رحمه الله -ومن وافقه ، قلت و النفس تميل إليه والعلم عند الله .
(لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) الفاحشة المبينة اختلف فيها لكن غالبا الفاحشة في اللغة: ما قبح من قول أو فعل ، سواء كان زنا لا قدر الله أو دون ذلك أي كان أمرا فيه ضرر ظاهر .
ثم قال الرب تبارك وتعالى: ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) .
أ.معمر العمري: شيخ صالح نقف في هذا المقطع ، استأذنك في هذا الاتصال لكي لا نطيل عليهم ، معنا من الخفجي الشيخ سليمان السلام عليكم ورحمة الله .
المتصل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءك أستاذ معمر .
أ. معمر العمري: حياك الله تفضل .
المتصل: سلمك الله أسعد الله مساءك شيخي صالح .