2 ـ أن تبتعد المرأة المسلمة عن التشبه بالفاسقات اللاتي عرفن بالفسق وإطِّراح الحياء من المغنيات والممثلات ، فلا توافق شيئًا عرف اختصاصهن به وإن كن يستعملنه كغيرهن .
3 ـ أن تبتعد عن التشبه بالرجال وما عرف من خصائصهم .
4ـ أن تبتعد عما طرق الشارع بخصوصه في الهيئة والصورة كالنمص والتفلج للحسن ، وكشف ما يعد عورة في محله ، وأمثال ذلك مما علم مجيء الشريعة بمنعه وتحريمه أو النهي عنه ، وفي ذلك ما نهت عنه الشريعة لكونه شهرة .
وما خرج عن هذه القواعد الأربع فلا يجب على المرأة المسلمة أن تترفع عن شيء من ذلك ، ولا يقدح في دينها وخلقها وحيائها إذا هي فعلت ذلك ، لكن يجب ألاّ يكون في ذلك إسراف ولا مخيلة، أما ألبسة الإسراف والخيلاء والشهرة فهذه منهي عنها ، لكن هذا عام في الرجال ، والنساء .
فهذا يقال في أصله الحكم الشرعي المحرم ، والجائز ، ولكن ما علم دخوله تحت الجائز المباح فهذا لا بد فيه من التفريق بين أمرين: