الخامس:- مس المصحف وهذا على القول الراجح إن شاء الله تعالى والدليل عليه حديث عمرو بن حزم وأن في الكتاب الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم"ولا يمس القرآن إلا طاهر"قال ابن عبد البر: إنه أشبه التواتر لتلقي الناس له بالقبول ، وشهد له عمر بن عبد العزيز و الزهري وغيرهما بالصحة ، وقال أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله . وهو قول سلمان وعبد الله بن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ، وقال الوزير: أجمعوا أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف . أ.هـ وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما"لا يمس المصحف إلا على طهارة".
السادس:- إيقاع الطلاق عليها فإنه لا يجوز وهو الذي يسميه العلماء بالطلاق البدعي ، وذلك لحديث ابن عمر رضي اله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فجاء عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك"فالحائض ليست محلًا صالحًا لإيقاع الطلاق عليها . والله أعلم ."