ج23/ إذا طهرت المرأة في وقت الصلاة فلا يخلو إن كان بقي منه مقدار ركعة فإنها تصلي هذه الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم"من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر"فيلزمها أن تصلي هذه الصلاة وما يجمع إليها قبلها وذلك لفتوى بعض الصحابة ، فإذا طهرت في وقت الظهر وأدركت منه ركعة فإنه يلزمها الظهر فقط ، وإذا طهرت في وقت العصر وأدركت منه ركعة فإنه يلزمها العصر والظهر ، وإذا طهرت في وقت المغرب وأدركت منه ركعة فإنه لا يلزمها إلا المغرب فقط ، وإذا طهرت في وقت العشاء وأدركت منه ركعة فإنه يلزمها العشاء والمغرب ، هذا هو محصل الجواب وبناءً عليه فإنها إذا طهرت في وقت صلاة لم يبق منه ما يسع ركعة كاملة فإنها لا تعد مدركة للوقت فلا يلزمها هذه الصلاة التي طهرت في وقتها . والله أعلم .
س24/ هل يجوز للحائض أن تستعمل دواءً من حبوب أو شراب يمنع نزول الحيض لإتمام صيامها أو حجها مثلًا ؟
ج24/ قد تقرر عند أهل العلم أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة وبناءً عليه فإنه يجوز لها ذلك لكن بشرطين:-
الأول: أن تأمن الضرر باستعمالها وحينئذٍ فلابد قبل الاستعمال من استشارة الأطباء في ذلك وأخذ رأيهم فإن رأيهم في هذه المسألة معتمد شرعًا .
الثاني: استئذان زوجها إن كانت ذات زوج ، فإذا توفر هذان الشرطان جاز لها ذلك لأن خروج دم الحيض من طبيعة المرأة ومنع ما هو من طبيعتها قد يلحق الضرر بها ، ولأن هذه الحبوب قد يؤدي استعمالها إلى اضطراب عادتها فتخلط على المرأة ما قد تقرر لها من العادة . والله أعلم .
س25/ متى يحكم للحائض بأنها طهرت ؟