فهرس الكتاب

الصفحة 908 من 930

ج34/ هذه المرأة يحكم لها بأنها حائض إذا رأت الدم الذي يصلح أن يكون حيضًا ويحكم لها بأنها طاهرة إذا رأت الطهر من انقطاعٍ أو قصة ، هذا هو حكمها وأما ما يذكره الحنابلة وغيرهم في كتبهم عنها من الأحكام فلا أصل له وليس هو من الاحتياط المشروع بل هو من الإثقال الذي جاءت الشريعة بوضعه ولا داعي لتفصيل المذهب في ذلك لأنه ليس براجح بل الراجح هو أنها حائض ما دام الدم ينزل وطاهر إذا رأت الطهر . والله أعلم .

س35/ من هي المستحاضة ؟

ج35/ المستحاضة هي التي أطبق بها الدم وهو المسمى عندنا ( النزيف ) والاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل . والله أعلم .

س36/ ما الذي تعتمده المستحاضة في حيضها وطهرها ؟

ج36/ أقول:- عندنا ثلاثة أحاديث في شأن المستحاضة وعلى هذه الأحاديث يدور باب الحيض والاستحاضة وهي:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت