ج41/ النفاس دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لغذاء الجنين. والله أعلم .
س42/ ما أقل مدة النفاس ؟
ج42/ الراجح أنه لا حد لأقله وإنما المعتبر هو وجود الدم ، متى ما كانت النفساء ترى الدم فإنه نفاس وإذا رأت النقاء والطهر فإنه يحكم لها بأنها قد طهرت من نفاسها ولو بعد ثلاثة أيام من ولادتها أو أقل أو أكثر بل لو كانت ولادتها عارية عن الدم فإنه لا نفاس عليها فالحكم يدور مع وجود دم الحيض وجودًا وعدمًا . والله أعلم .
س43/ ما أكثر مدة نفاس المرأة ؟
ج43/ فيه خلاف بين أهل العلم إلا أن الأقرب إن شاء الله أنه أربعون يومًا وليلة وذلك لحديث أم سلمة"كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يومًا"رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وهذا القول قد حكاه الإمام أحمد عن عمر وغيره ولا يعرف له مخالف من الصحابة قال الترمذي: أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي . إ.هـ ، ومن باب زيادة التفصيل في ذلك أقول: للنفساء أحوال: الأول: أن ينقطع دمها دون الأربعين فتغتسل وتصلي ، الثاني: أن ينقطع عند الأربعين فهذا هو مدة نفاسها ، الثالث: أن يتجاوز الأربعين فلا يخلو: إما أن يوافق أيام حيضها فهو حيض وإما أن لا يوافق أيام حيضها فهي إذًا مستحاضة . والله أعلم .
س44/ ما الحكم لو رأت النفساء الطهر قبل الأربعين ثم عاودها قبل انتهاء الأربعين ؟
ج44/ إذا عاودها الدم قبل انتهاء الأربعين فهو نفاس فتترك الصلاة والصوم إلى أن ترى الطهر أو تتم الأربعين . والله أعلم .
س45/ إذا رأت النفساء الطهر قبل الأربعين فهل يجوز لزوجها غشيانها أم لا ؟
ج45/ نعم يجوزله ذلك وبلا كراهة في أصح قولي العلماء وذلك لأنها في حكم الطاهرات . والله أعلم.
س46/ بماذا يحكم على المرأة بأنها نفساء ؟