ج46/ يحكم على المرأة بأنها نفساء من حين الولادة ، ولكن لو أسقطت المرأة حملها فلا يخلو: إن كان قد تخلق أي بان فيه خلق الإنسان فإنها تكون نفساء وأما إذا ألقته مضغة أو علقه لا تخطيط فيها فليس ذلك بنفاس بل هو دم فساد . والله أعلم .
س47/ ما الأشياء التي تحرم على النفساء ؟
ج47/ هي بعينها الأشياء التي تحرم على الحائض مما تقدم ذكره لأن الدم واحد . والله أعلم .
س48/ ما الحكم لو ولدت المرأة توأمين في بطن واحد وكان بين وضعهما مدة ؟
ج48/ إذا حصل ذلك فإن ابتداء النفاس يكون بوضع الأول فإذا مر على وضع الأول أربعون يومًا فإنها ينتهي نفاسها ، هذا هو المشهور من المذهب وذلك لأن الولد الثاني يتبع للأول . والله أعلم .
س49/ اذكر شيئًا من ضوابط باب الحيض ؟
ج49/ الذي يحضرني الآن فيها هو ما يلي:-
الأول:- النفاس كالحيض في أحكامه فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط .
الثاني:- كل دم تراه المرأة يصلح أن يكون حيضًا فهو حيض .
الثالث:- الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ، وفي زمن النفاس نفاس .
الرابع:- المستحاضة لها حكم الطاهرات .
الخامس:- الأصل أن كل ما يخرج من الرحم فإنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة .
س50/ اذكر بعض المسائل التي اتفق عليها العلماء في باب الحيض ؟
ج50/ الذي يحضرني الآن من المسائل المجمع عليها في باب الحيض هي ما يلي:-
الأول:- اتفق العلماء على أنه لا يجوز وطء الحائض والنفساء فإن هذا حرام باتفاق الأئمة إلا لمن به شبق بشرطه .
الثاني:- اتفق العلماء على أن الصلاة يسقط وجوبها عن الحائض وأنه لا قضاء عليها ، واتفقوا أيضًا أن الصيام لا يجب عليها وجوب أداء وإنما وجوب قضاء فقط .
الثالث:- اتفق العلماء على أن الطواف لا يجوز للحائض والنفساء لكن تقدم أن من اضطرت للطواف الواجب جاز لها ذلك .
الرابع:- اتفق العلماء على أنه يجوز للحائض سائر أنواع الذكر إلا القرآن فإن فيه خلاف وقد رجحنا الجواز .